أَرَادَ عمر بن الْخطاب أَن لَا يُورث الْمَرْأَة من دِيَة زَوجهَا شَيْئا حَتَّى شهد لَهُ الضَّحَّاك بن سُفْيَان أَنه أَتَاهُ كتاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يُورث امْرَأَة أَشْيَم الضبابِي من دِيَة زَوجهَا أَشْيَم فَأخذ بقوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015