الْجَوَارِي لم يبلغن أَن يشتهين وَلَا يُجَامع مِثْلهنَّ فَلَا بَأْس بِأَن تصف النِّسَاء لَهُنَّ الْغسْل إِن ضبطنه ثمَّ يخلين بَينهُنَّ وَبَينه حَتَّى يغسلنه
والخصي وَالْمَعْتُوه فِي ذَلِك سَوَاء كُله بِمَنْزِلَة الرجل الْكَبِير الصَّحِيح الْفَحْل فِي جَمِيع مَا وصفت لَك وَكَذَلِكَ الرتقاء والمعتوهة هِيَ بِمَنْزِلَة غَيرهَا من النِّسَاء فِي جَمِيع مَا وصفت لَك
-
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن إِذا حضر رجل مُسَافر يُرِيد الصَّلَاة فَلم يجد مَاء إِلَّا مَاء فِي إِنَاء أخبرهُ رجل أَنه قذر أَو قَالَ بَال فِيهِ صبي أَو وَقع فِيهِ دم أَو عذرة أَو غير ذَلِك مِمَّا يُنجسهُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي للرجل أَن ينظر فِي حَال الرجل الَّذِي أخبرهُ فان كَانَ يعرفهُ وَكَانَ عِنْده عدلا مُسلما رَضِيا لم يتَوَضَّأ بذلك المَاء وَتيَمّم وَصلى وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الرجل عبدا أَو كَانَت امْرَأَة حرَّة مسلمة أَو أمة بعد أَن تكون عدلا ثِقَة فِيمَا قَالَت فان كَانَت غير ثِقَة أَو كَانَ الَّذِي لَا يدْرِي أخبرهُ ثِقَة أَو غير ثِقَة