الْبَالِغَة أَو من أُخْته أَو من كل ذَات محرم مِنْهُ من رحم أَو رضَاع إِلَى شعرهَا أَو إِلَى صدرها أَو إِلَى ثديها أَو عضدها أَو سَاقهَا أَو قدمهَا وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن ينظر إِلَى بَطنهَا أَو إِلَى ظهرهَا أَو إِلَى مَا بَين سرتها حَتَّى يتَجَاوَز الرّكْبَة وَكَذَلِكَ كل ذَات محرم من نِكَاح نَحْو امْرَأَة الْأَب وَامْرَأَة الابْن وَأم الزَّوْجَة وَابْنَة الزَّوْجَة إِذا كَانَ قد دخل بأمها فَإِن كَانَ ينظر إِلَى شَيْء من ذَلِك مِنْهَا أَو من ذَات محرم مِمَّن وصفت لَك لشَهْوَة فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن ينظر إِلَى ذَلِك وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ أكبر ظَنّه أَنه إِن نظر اشتهاها فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يغض بَصَره
وَإِن أَمن على نَفسه فَلَا بَأْس بِأَن يُسَافر بهَا وَيكون محرما لَهَا وتسافر مَعَه لَا محرم مَعهَا غَيره فان كَانَ يخَاف على نَفسه فَلَا يسافرن مَعهَا وَلَا يخلون مَعهَا وَلَا يَنْبَغِي لَهَا إِن خَافت ذَلِك مِنْهُ أَن تَخْلُو مَعَه فِي بَيت وَلَا تُسَافِر مَعَه فَأَما إِذا أمنا ذَلِك أَو كَانَ عَلَيْهِ أكبر رأيهما