وَلَو أَن رجلا تَوَضَّأ فِي لَيْلَة مظْلمَة فِي سفر ثمَّ قَامَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاة فصلى وَلم يحضرهُ نِيَّة حَتَّى صلى فِي تحري الْقبْلَة فَلَمَّا قضى صلَاته علم أَنه صلى لغير الْقبْلَة فانه يُعِيد صلَاته وَإِن كَانَ حِين فرغ لم يدر أصلى إِلَى الْقبْلَة أَو إِلَى غَيرهَا فان كَانَ أكبر رَأْيه أَنه صلى إِلَى الْقبْلَة فَصلَاته تَامَّة وَإِن كَانَ أكبر رَأْيه أَنه صلى إِلَى غير الْقبْلَة أعَاد صلَاته وَإِن لم يكن لَهُ فِي ذَلِك رأى أَو كَانَ قد ركب فَمضى عَن ذَلِك الْموضع فَلم يجز لَهُ رأى فِي تحري الْقبْلَة وَلَا غَيرهَا فَصلَاته تَامَّة لِأَنَّهُ حِين قَامَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاة حَتَّى دخل فِيهَا فصلى فَهُوَ عندنَا على تحري الْقبْلَة حَتَّى يعلم غير ذَلِك وَلَو كَانَ حِين انْتهى إِلَى مَوضِع الصَّلَاة شكّ فَلم يدر