وَإِذا تَوَضَّأ الْأَخْرَس وَلبس ثَوْبَيْنِ وَصلى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ يُرِيد الْإِحْرَام فَلَمَّا انْصَرف نوى الْإِحْرَام بِقَلْبِه وحرك لِسَانه كَانَ محرما
وَالْمَرْأَة بِمَنْزِلَة الرجل فِي التَّلْبِيَة غير أَنَّهَا لَا ترفع صَوتهَا بهَا قَالَ وَلَا يكون محرما إِلَّا بِالتَّلْبِيَةِ والتلبية الأولى بِمَنْزِلَة تَكْبِير الصَّلَاة فِي افتتاحها والتلبية بعد ذَلِك بِمَنْزِلَة التَّكْبِير فِي الصَّلَاة بعد تَكْبِير الِافْتِتَاح
-
رجل رمى صيدا فِي الْحل وَهُوَ فِي الْحل فَأَصَابَهُ فِي الْحرم قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاء لِأَنَّهُ من جِنَايَته وَهُوَ قَول أبي حنيفَة فِيمَا أعلم