رجل قصد مَكَّة لِلْحَجِّ فَدَخلَهَا بِغَيْر إِحْرَام ووافاها يَوْم النَّحْر وَقد فَاتَهُ الْحَج فَأحْرم بِعُمْرَة وقضاها أجزاه وَعَلِيهِ دم لترك الْوَقْت وَإِن لم يحرم بِعُمْرَة وَلكنه أحرم بِحجَّة فَهُوَ محرم حَتَّى يحجّ مَعَ النَّاس من قَابل وَيَنْبَغِي لَهُ أَن يرجع إِلَى الْوَقْت ويلبي مِنْهُ

وَمن فَاتَهُ الْحَج لم يَسعهُ أَن يُقيم فِي منزله حَرَامًا من غير عذر وَلَا يحل بِالْهَدْي إِن بعث بِهِ لِأَن هَذَا لَيْسَ بمحصر

- بَاب الْجمع بَين إحرامين

-

وَالْعمْرَة لَا تُضَاف إِلَى الْحجَّة وَالْحجّة تُضَاف إِلَى الْعمرَة قبل أَن يعْمل فِيهَا شَيْئا وَبعد مَا يعْمل فِيهَا فَمن أهل بِالْحَجِّ أَولا ثمَّ أضَاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015