إِن كَانَ لَهَا محرم أَو لم يكن وَهِي بِمَنْزِلَة الْمحصر إِلَّا أَنَّهَا تحلل بتحليل زَوجهَا إِيَّاهَا وَكَذَلِكَ الْمَمْلُوك إِذا أهل بِغَيْر إِذن الْمَالِك وَإِن أذن لعَبْدِهِ أَو أمته فِي الْإِحْرَام فَأحْرم كرهت لَهُ أَن يمنعهُ وَإِيَّاهَا فَإِن بَاعَ الْأمة كَانَ للْمُشْتَرِي أَن يحللها

وَإِن أهلت الْمَرْأَة بِحجَّة تطوع بِغَيْر إِذن الزَّوْج فحللها تمّ جَامعهَا ثمَّ بدا لَهُ أَن يَأْذَن لَهَا من عَامه ذَلِك قَالَ عَلَيْهَا أَن تحج بِإِحْرَام مُسْتَقْبل وَعَلَيْهَا دم وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْء غير ذَلِك وَإِن كَانَت تِلْكَ السّنة قد مَضَت فعلَيْهَا مَعَ ذَلِك عمْرَة وَالله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015