رجل أوصى بِحجَّة فأحج الْوَصِيّ عَنهُ رجلا فَهَلَك النَّفَقَة من ذَلِك الرجل قَالَ يحجّ عَنهُ حجَّة أُخْرَى من ثلث مَا بَقِي من المَال وَإِن أوصى بِحجَّة وبعتق نسمَة وَالثلث لَا يبلغهما بُدِئَ بِالَّذِي بَدَأَ بِهِ إِلَّا أَن يكون حجَّة الْإِسْلَام فَيبْدَأ بهَا على كل حَال