أَن تجب عَلَيْهِ يَوْم يكلمهُ فَكَلمهُ وَجَبت عَلَيْهِ حجَّة يَقْضِيهَا مَتى شَاءَ وَلم يكن محرما بهَا يَوْمئِذٍ مَا لم يحرم أَلا ترى أَنه لَو قَالَ لله على حجَّة الْيَوْم كَانَت وَاجِبَة عَلَيْهِ يحرم بهَا مَتى شَاءَ

رجل قَالَ لآخر عَليّ حجَّة إِن شِئْت فَقَالَ قد شِئْت قَالَ هِيَ عَلَيْهِ وَقَوله على حجَّة وَقَوله لله عَليّ حجَّة سَوَاء وَهِي وَاجِبَة وَإِن قَالَ إِن فعلت كَذَا فَأَنا أحج بفلان فَحنث فَإِن كَانَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015