وَلَا بَأْس بإن يلبس الْمحرم الطيلسان وَلَا يزره عَلَيْهِ فَإِن زره يَوْمًا فَعَلَيهِ دم وَإِن دخل تَحت ستر الْكَعْبَة حَتَّى غطاه فان كَانَ السّتْر يُصِيب وَجهه وَرَأسه كرهته لَهُ وَإِن كَانَ متجافيا عَنهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء فَإِن كَانَ الْمحرم نَائِما فَغطّى رجل رَأسه وَوَجهه بِثَوْب يَوْمًا كَامِلا فَعَلَيهِ دم أَلا ترى أَنه لَو انْقَلب فِي نَومه على صيد فَقتله كَانَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ
صبي أحرم عَنهُ أَبوهُ وجنبه مَا يجنب الْمحرم فَلبس ثوبا أَو أصَاب طيبا أَو صيدا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
-
وَإِذا حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله فَحنث فَعَلَيهِ حجَّة أَو عمْرَة فَإِن جعلهَا حجَّة وَمَشى لم يركب حَتَّى يطوف طواف الزِّيَارَة وَإِن جعلهَا عمْرَة وقرنها بِحجَّة الْإِسْلَام أَو اعْتَمر بهَا قبلهَا أجزاه فَإِن قرن رَاكِبًا فَعَلَيهِ دم لركوبه سوى دم الْقرَان