قرحَة بدواء فِيهِ طيب ثمَّ خرجت بِهِ قرحَة أُخْرَى وَالْأولَى على حَالهَا فداوى الثَّانِيَة مَعَ الأولى فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَة وَاحِدَة مَا لم تَبرأ الأولى
وللمحرم أَن يبط القرحة وَيجْبر الْكسر ويعصب عَلَيْهِ الْخرق وَينْزع ضرسه إِذا اشْتَكَى ويحتجم ويغتسل وَيدخل الْحمام
فَإِن غسل رَأسه ولحيته بالخطمى قَالَ عَلَيْهِ دم فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد عَلَيْهِ صَدَقَة لِأَن الخطمى لَيْسَ بِطيب وَإِنَّمَا جعلنَا فِيهِ صَدَقَة لِأَنَّهُ يقتل الدَّوَابّ وَإِن خضب رَأسه ولحيته بِالْحِنَّاءِ فَعَلَيهِ دم وَإِن خضبهما بالوسمة فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء إِذا لم يكن يُغطي رَأسه