علي والارث زيد لم يرجح بهما الشافعي في الفروض قدما وفاق زيد فمعاذ فعلي وفي سواها قبله ابن جبل والاجماع على النص واجماع الصحابة على غيرهم واجماع الكل على ما خالف فيه العوام والمنقرض عصره وما
لم يسبق بخلاف على غيرهما وقيل المسبوق اقوى وقيل سواء والاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة وثالثها تقدم السنة لقوله لتبين كلام منه رحمه الله على خامس انواع الترجيح وهو ترجيح الاجماعات أي والاجماع يقدم على النص لانه يومن فيه النسخ بخلاف النص ويقدم اجماع الحابة على اجماع غيرهم كالتابعين لانهم اشرف من غيرهم ويقدم اجماع الكل الشامل للعوام على ما خالف فيه العوام لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما حكاه الامدي وان لم يسلمه المصنف حسبما تقدم والاجماع المنقرض عصره على مقابلة لضعفه بالخلاف في حجيته قال ناظم السعود معيدا الضمير على الاجماع رجح على النص الذي قد اجمعا عليه والصحبي على من تبعا كذاك ما انقرض عصره وما فيه العموم وافقوا من علما ويقدم الاجماع الذي لم يسبق بخلاف على مقابله لضعفه بالخلاف في حجيته وقيل المسبوق بخلاف اقوى من مقابله لزيادة اطلاع المجتهدين على الماخذ وقيل هما سواء وقال الناظم ايضا في تقدم الاجماعات واخر النص عن الاجماع وقدم الخالي عن النزاع ثالثها سواء والذي فرض صحابة والكل والذي انقرض والاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة وقيل يقدم الكتاب عليها لانه اشرف منها وثالث الاقوال تقدم السنة لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم قال الجلال المحلي اما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا كالايتين ويرجح القياس بقوة دليل حكم الاصل وكونه على سنن القياس أي فرعه من جنس اصله والقطع بالعلة او الظن الاغلب وكون مسلكها اقوى وذات اصلين على ذات اصل وقيل لا وذاتية على حكمية وعكس السمعاني لان الحكم بالحكم اشبه وكونها اقل اوصافا وقيل عكسه والمقتضية احتياطا في الفرض وعامة الاصل والمتفق على تعليل اصلها والموافقة الاصول على موافقة اصل واحد قيل والموافقة علة اخرى ان جوز علتان هذا شروع في الترجيح يالاقية وهو النوع السادس أي ويرجح القياس بقوة دليل حكم الاصل كان يدل في احد القياسين بالمنطوق وفي
الاخر بالمفهوم فيرجح الدال بالمنطوق لقوة الظن بقوة الدليل قال ناظم السعود بقوة المثبت ذا الاساس أي حكمه الترجيح للقياس والاساس هو الاصل وبكونه أي القياس على سنن القياس أي فروعه من جنس اصله فهو مقدم على قياس ليس كذلك لان الجنس بالجنس اشبه قال شارح السعود كقياس التيمم على الوضوء في الانتهاء الى المرفقين فهو اولى من قياسه على السرقة في القطع من الكوعين ومثاله عند الباجي قياس المالكية قتل البهيمة الصائلة على الصائل من الادمي في عدم الضمان فهو مقدم على قول الحنفية عليه الضمان لان من ابيح له اتلاف مال غيره دون اذنه لدفع ضرر عنه يجب عليه الضمان اصله لو اضطر الى اكله للجوع لان الاول قياس صائل على صائل فهو قياس على ما هو من جنسه بخلاف الثاني قال في نظمه وكونه موافق السنن قوله والقطع الخ يعني ان القطع بوجود العلة يقدم على الظن بوجودها والظن الاغلب بذلك يقدم على الظن غير الاغلب بذلك قال شارح السعود ان من الظاهر المشتهر عند الاصوليين ترجيح احد القياسين على