وذكر ثالثها في غير احكام النساء ءاخر اسلام وقيل عكسا قوله والاصل اقر أي ويقدم خبر الفرع الذي رواه عن الاصل ولم ينكره الاصل عنه كما سياتي ويقدم الخبر الذي تحمل بعد التكليف على الخبر الذي تحمل قبله اذ المكلف اضبط وكذا يقدم خبر غير مدلس لان الوثوق به اقوى من الوثوق بالمدلس المقبول وهو مدلس السند لا مدلس المتون فلا يقبل اصلا ويقدم خبر غير ذي اسمين لان صاحبهما يتطرق اليه الخلل بان يشاركه ضعيف في احدهما ويشترط كون الراوي مباشرا لمرويه وصاحب الواقعة قال المحقق البناني الواو بمعنى او لان الشرط احدهما أي المباشر او صاحب الواقعة لا مجموعها قال الجلال المحلي مثال الاول حديث الترمذي عن ابي رافع انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه حلالا وبنى بها حلالا قال وكنت الرسول بينهما مع حديث الصحيحين عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وفي رواية البخاري عنه تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف بوزن كتف موضع بقرب مكة ومثال الثاني حديث ابي داوود عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى
الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف ورواه مسلم عن يزيد ابن الاصم عنها انه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال مع خبر ابن عباس المذكور وروى ابو داوود عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف باللفظ لتطرق الخلل في المروي بالمعنى قوله ولم ينكره راوي الاصل قال الجلال المحلي ولو زاد في الراوي او حذفه كان اصوب كما قاله في شرح المنهاج والمعنى ان الخبر الذي لم ينكره الرواي الاصل لراويه وهو شيخه مقدم على ما انكره شيخ زاويه بان قال ما رويته لان الظن الحاصل من الاول اقوى اهـ وتقدمت الرواية عن الاصل من غير انكار ءانفا في كونها متقدمة في كلام الناظم وكونه في الصحيحين أي في كل منهما او في احدهما يكون مقدما لانه اقوى من الصحيح في غيرهما وان كان على شرطهما لتلقي الامة لهما بالقبول فلذا تعرض الناظم لذكر ما ذكره المصنف عاطفا على ما يكون مشترطا في التقدم قائلا مباشر صاحبها حر حمل بعد بلوغ وبلفظ لا خلل غير مدلس وغير ذي اسمين وكونه مخرج الشيخين وكما قال ناظم السعود عاظفا ايضا على ما يقدم ما كان اظهر رواية وما وجه التحمل به قد علما وكونه مباشرا او كلفا او غير ذي اسمين للامن من خفا او راوي باللفظ او ذا الواقع وكون من رواه غير مانع وكونه اودع في الصحيح لمسلم والشيخ ذي الترجيح والمراد بالشيخ ذي الترجيح الامام البخاري وقوله او ذا الواقع أي يقدم خسر صاحب الواقعة المروية على غيره كما مر والقول فالفعل فالتقرير والفصيح لا زائد الفصاحة على الاصح والمشتمل على زيادة والوارد بلغة قريش والمدني والمشعر يعلو شان الرسول صلى الله عليه وسلم والمذكور فيه الحكم مع العلة والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم وعكس النقشواني أي ويقدم الخبر الناقل لقول النبيء صلى الله عليه وسلم على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقريره لان القول اقوى في الدلالة على التشريع من الفعل وهو اقوى
من التقرير والفصيح على غيره لتطرق الخلل الى غيره لا زائد الفصاحه على الاصح فلذا قال الناظم والقول فالفعل فصمت كالفصيح لا زائد فصاحة على الصحيح وكما قال ناظم السعود وقوله فالفعل فالتقرير