تعرض الى دليل الخصم والمعترض فينتهي الدليل من مقدمه ضرورة القبول او مسلمه وذلك العجز هو الالزام فتنتهي القدرة والكلام والمعلل هو المستدل والسائل هو المعترض وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث قال ويدفع الممنوع باللذ دلا فان يعد لمنعه كما مضى وهكذا اذا الامر اقتضى افحام مستدله ان انقطع بكثرة الممنوع او حتى وقع الزام خصم بانتهاء المانع الى ضروري او يقيني شايع مثال ما ينتهي الى ضروري ان يقول المستدل العالم حادث وكل حادث له صانع فيقول المعترض لا اسلم الصغرى فيدفع المستدل ذلك المنع بالدليل على حدوث العالم فيقول العلم متغير وكل متغير حادث فيقول المعترض لا اسلم الصغرى فيقول المستدل ثبت بالضرورة تغير العالم وذلك لان العالم قسمان اعراض واجرام اما الاعراض فتغيرها مشاهد كالتغير بالسكون والحركة وغيرهما فلزم كونها حادثة واما الاجرام فانها ملازمة لها وملازم الحادث حادث فثبت حدوث العالم ومثال ما ينتهى الى المشهورة وهي قضية يحكم العقل بها بواسطة اعتراف جميع الناس
لمصلحة عامة او غير ذلك كا يقال هذا ضعيف والضعيف ينبغي الاعطاء اليه فيقول له المعترض لا اسلم الكبرى فيقول له المستدل مراعاة الضيف تحصل بالاعطاء اليه والاعطاء اليه محمود عند جميع الناس فمراعاة الضعيف محمودة عند جميع الناس فينبغي حينئذ الاعطاء اليه وقول المصنف او يقيني مشهور ظاهره ان القياس المركب من يقيني وغير يقيني يسمى يقينيا وليس كذك بل اليقيني ما كان جميع مقدماته يقينية واما ما كان بعض مقدماته يقينيا فليس من اليقيني لان المركب من اليقيني وغير اليقيني ليس يقيني كما هو مقرر اهـ افاده البناني والله اعلم (خاتمة القياس من الدين وثالثها حي يتعين ومن اصول الفقه خلافا لامام الحرمين وحكم المقيس قال السمعانى يقال انه دين الله ولايجوز ان يقال قال الله ثم هو فرض كفاية يتعين على مجتهد احتاج اليه) اي هذه خاتمة لكتاب القياس قول المصنف القياس من الدين قال الجلال المحلي لانه مامور به لقوله تعالى فاعتبروا ياولي الابصار وقيل ليس منه لان اسم الدين انما يقع على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك لانه قد لا يحتاج اليه وثالث الاقوال انه من الدين حيث يتعين بان لم يكن للمسالة دليل غيره بخلاف ما اذا لم يتعين لعدم الحاجة اليه فلذا قال الناظم ان القياس من امور الدين ثالثها ان كان ذا تعيين كما انه في المشتهر من اصول الفقه خلافا لامام الحرمين في قوله ليس منه وانما يبين في كتبه لتوقف غرض الاصولي من اثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيان حجية القياس وحكى الناظم المشتهر انه من اصول الفقه فقال ومن اصول الفقه في المشتهر وحمك المقيس قال السمعاني يقال انه دين الله وشرعه فلذا قال ناظم السعود وهو معدود من الاصول وشرعة الله والرسول ولا يجوز ان يقال قاله الله ولا رسوله فيحرم ذلك لانه مستنبط لا منصوص فلذا قال الناظم وحكمه قال ابو المظفر يقال فيه دينه تعالى والمصطفى ولا يقال قالا ثم هو فرض كفاية يتعين على مجتهد
احتاج اليه بان لم يجد غيره في واقعة أي يصيرفرضعين عليه فلذا قال الناظم فرض كفاية لقوم كمله عين على مجتهد يحتاج له قال شارح السعود ان القياس فض كفاية عند تعدد المجتهدين وفرض عين عند الاتحاد لان