بالطعام ربا فلذا قال الناظم ثم المطالبة بالتصحيح لعلة يقدح في الصحيح جوابه اثبات ذاك علة ومنه منع وصف العلة كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيدل بل عن الافطار المحذور فيه وجوابه بتبيين اعتبار الخصوصية وكان المعترض ينقح المناط والمستدل يحققه أي ومن المنع المطلق أي غير المقيد فالضمير راجع الى المقيد السابق بدون قيده قال المحقق البناني ومثله يقع كثيرا منع وصف العلة أي منع انه معتبر فيها وهو مقبول جزما لعدم الانتشار لقلة التركب في العلل قوله كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع قال المحقق البناني المراد كقولنا في الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجماع من مفسدات الصوم وعبارته أي المصنف غير موفية بهذا اذ ظاهره ان الكلام مسوق للاستدلال على افساد الصوم بغير الجماع اه أي حيث انه قال كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع وحيث ان المراد هو الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجماع من مفسدات الصوم يقال الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد أي فانه شرع للزجر عن الجماع زنى وهو مختص بذلك فيقال لا نسلم ان الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه بل عن الافطار المحذور في الصوم بجماع او غيره قال المحقق البناني وكان الاوضح ان لو قال كقولنا في تخصيص الكفارة بالجماع دون غيره من مفسدات الصوم اهـ ونحا الناظم نحو المصنف فقال ومنه ان يمنع وصف العلة كفارة للزجر عن جماع بحد نفي الصوم
فبالوقاع تعيين اختصاصها كالحد يقال بل عن فطرة المستمد وجوابه بتبيين اعتبار خصوصية الوصف في العلة قال الجلالالمحلي كان يبين اعتباار الجماع في الكفارة بان الشارع رتبها عليه حيث اجاب بها من ساله عن جماعه كما تقدم أي في بحث الايماء من المسالك وكان المعترض بهذا الاعتراض ينقح المناط بحذف خصوص الوصف عن الاعتبار والمستدل يحققه بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف فلذا قال الناظم جوابه للاعتبار وضحا محققا اذ خصمه قد نقحا ومنع حكم الاصل وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب ثالثها قال الاستاذ ان كان ظاهرا وقال الغزالي يعتبر عرف المكان وقال ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع فان دل عليه لم ينقطع المعترض على المختار بل له ان يعود ويعترض أي ومن المنع منع الحكم الاصل قال الجلال المحلي وهو المسموع كان يقول الحنفي الاجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له النكاح لا يبطل بالموت أي بل ينتهي به اه أي كما تنتهي الصلاة مثلا بالفراغ منها وليس ذلك ابطالا لها وفي كون ما ذكر من منع حكم الاصل قطعا للمستدل مذاهب ارجحها اخذا من التفريع الاتي وهو قوله فان دل عليه الخ لا حيث انه مفرع على عدم القطع لتوقف القياس على ثبوت حكم الاصل وحيث كان كذلك فيحتاج المستدل الى اثباته وحينئذ فلا ينقطع والثاني نعم للانتقال عن اثبات حكم الفرع الذي هو بصدده الى اثبات حكم الاصل وثالث الاقوال قال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني يكون قطعا للمستدل ان كان منع حكم الاصل ظاهرا يعرفه اكثر الفقهاء بخلاف ما لا يعرفه الا خواصهم وقال الغزالي يعتبر عرف المكان الذي فيه البحث في القطع اولا اذ للجدل عرف ومراسم في كل مكان قال المحقق البناني ولا يخفى بعد هذا القول وقال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع لان المعترض لم يعترض المقصود وهو الفرع قال الجلال