المرسل مصلحة ضرورية كنيه قطعية لانها مما دل الدليل العام على اعتبارها فهي حق قطعا والدليل هو ان حفظ الكل في نظر الشرع اهم من حفظ البعض واشترط الحجة الغزالي هذه الامور الثلاثة في المصلحة المرسلة للقطع بالعمل بالمرسل لا لاصل القول به فجعل المصلحة المذكورة من المرسل مع القطع بقبولها وهذا مقابل لقوله وليس منه الخ قال الغزالي والظن القريب من القطع كالقطع فيها الجلال المحلي مثالها أي المصلحة المقطوعة او المظنونة ظنا قريبا من القطع رمي الكفار المتترسين باسرى المسلمين في الحرب المؤدي الى قتل الترس معهم اذا قطع او ظن ظنا قريبا من القطع بانهم ان لم يرموا استاصلوا المسلمين أي الحاضري الواقعة بالقتل الترس وغيره وبانهم ان رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الامة أي ما عدا الترس من الحاضرين بخلاف رمي اهل قلعة تترسوا بمسلمين فان فتحها ليس ضروريا ورمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين فان نجاتهم ليس كليا أي متعلقا بكل الامة ورمي المتترسين في الحرب اذا لم يقطع او يظن ظنا قريبا من القطع باستيصالهم المسلمين فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاثة وان افرع في الثانية لان القرعة لا اصل لها في الشرع في ذلك أي في رمي بعض في البحر وترك بعض واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله وما دل على اعتباره قد وسما فليس منه وهو حق قطعا
وذاك ما للاضطرار يرعى مصلحة كلية قطعية وشرطها قطعا رءاه الحجة للقطع بالقول به لا اصله قال وظنه القوي كمثله مسالة المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة او مساوية خلافا للامام أي المناسبة تبطل بمفسدة تلزم الحكم سواء كانت راجحة على مصلحته او مساوية لها خلافا للامام الرازي في قوله ببقائها مع موافقته على انتفاء الحكم فتخلف الحكم عنده لوجود المانع وعلى الاول لانتفاء المقتضى قال المحقق البناني نقلا عن شيخ الاسلام مثال ذلك مسافر سلك الطريق البعيد لا لغرض غير القصر فانه لا يقصر لان المناسب وهو السفر البعيد عورض بمفسدة وهي العدول عن القريب الذي لا قصر فيه لا لغرض غير القصر حتى كانه حصر قصده في ترك ركعتين من الرباعية اهـ ثم افاد ان الخلاف لفظي لموافقة الامام غيره على انتفاء الحكم في ذلك وانما الخلاف في علة الانتفاء ما هي فالامام يقول هي وجود المانع وغيره يقول هي انتفاء المقتضي والاتفاق على انها غير معمول بها وزاد الناظم على المصنف ذكر ان الخلف لفظي حيث قال مسالة تنخرم المناسبة اذا ترى مفسدة مصاحبه راجحة او استوت وقيل لا وخلفه لفظي اذ لا عملا واما اذا كان المفسد مرجوحا فان المناسبة لا تنخرم كما قال ناظم السعود اخرج مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم قوله وهو غير مرجوح الواو للحال السادس الشبه منزلة بين المناسب والطرد وقال القاضي هو المنسب بالتبع ولا يصار اليه مع امكان قياس العلة اجماعا فان تعذرت فقال الشافعي حجة وقال الصيرفي والشيرازي مردود أي السادس من مسالك العلة ما يسمى بالشبه والشبه كما يسمى به نفس المسلك يسمى به الوصف المشتمل عليه ذلك المسلك وهو الذي عرفه المصنف بقوله الشبه منزلة بين المناسب والطرد أي ذو منزلة بين منزلتيهما فانه يشبه الطرد من حيث انه غير مناسب بالذات ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع اليه في الجملة كالذكورة والانوثة في القضاء والشهادة قال المصنف وقد تكاثر
التشاجر