فان ظهرت جاز كونه فرعا وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقا ظهرت للوسط فائدة ام لا واذا جاز كونه فرعا فالعلة في القياسين ان اتحدت كان الثاني لغوا وان اختلفت كان غير منعقد كما تقدم في قوله ومن شرطه ثبوته بغير القياس وافاد الجلال المحلي ممثلا لقول المصنف اولا وكونه غير فرع اذا لم يظهر للوسط فائدة حيث ان مقتضاه ان الوسط تارة تظهر له فائدة واخرى لا قائلا قد يظهر للوسط الذي هو الارز في المثال الاتي وهو الفرع في القياس الاول والاصل في القياس الثاني مثلا فائدة قال كما يقال التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع الطعم والزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع الطعم مع الكيل والتمر ربوي
قياسا على الارز بجامع الطعم مع القوت والارز ربوي قياسا على البر بجامع الطعم والكيل والقوت الغالب ثم يسقط الكيل والقوت على الاعتبار بطريقه أي بطريق الاسقاط قال المحقق البناني أي يسقط الكيل عن كونه معتبرا في العلية بان يقال لا نسلم ان علة الكيل لوجوده في الجبس مثلا مع انه ليس بربوي ويسقط القوت عن كونه معتبرا فى االعليه بان يقال لا نسلم ان علة الربا القوت لتخلف ذلك في الخوخ فانه ربوي مع كونه غير مقتات اهـ فيثبت فيثبت ان العلة الطعم وحده وان التفاح ربوي كالبر اذ المقصود اثباته في هذا القياس المركب هو ربوية التفاح بقياسه على البر فهو الاصل الحقيقي وما عداه صوري توسط لهذه الفائدة وذكر الجلال المحلي انه لو قيس ابتداء عليه الطعم لم يسلم القياس ممن يمنع علية الطعم فيه فقد ظهر للوسط بالتدرج فائدة وهي السلامة من منع علية الطعم فيما ذكر بخلاف ما لو قيس التفاح على السفرجل والسفرجل على البطيخ والبطيخ على القثاء والقثاء على البر فانه لا فائدة للوسط فيها لان نسبة ماعدا البر اليه بالطعم دون الكيل والقوت فتنتفي الفائدة المذكورة لانها انما تتاتى اذا كانت العلة مركبة من مجموع شيئين فاكثر لا ان كانت شيئا واحد كما هنا قال الجلال المحلى نعم اعترض على المصنف بان في قوله عنا مع قوله قبل ومن شرطه ثبوته بغير القياس تكرارا واجاب بقوله لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع اشتراط ثبوته بغير قياس لانه قد يثبت بالقياس ولايكونن فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه وان كان فرعا لاصل ءاخر وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع ان لا يكون ثابتا بالقياس لجواز ان يكون ثابتا بالقياس ولكنه ليس فرعا في هذا القياس الذي يراد اثبات الحكم فيه اهـ واشار الجلال المحلي الى ان الجواب المذكور للمصنف لا يصلح ان يكون جوابا قائلا ولا يخفى ان هذا الكلام المشتمل على التكرار لا يدفع الاعتراض قال المحقق البناني لانه ليس المقصود نفي الفرعية في
خصوص القياس الذي يراد اثبات الحكم فيه بل هذا لا يتصور ثبوته حتى ينفي اذا لا يخفي ان كل حكم هو اصل في قياس لا يمكن ان يكون فرعا في ذلك القياس حتى يحترز عنه بل المراد كونه غير فرع لقياس ءاخر على ان الدعوى عامة اذ فرع نكرة في سياق النفي معنى اذ هي في معنى قولك من شرطه ان لا يكون فرعا فتخصيصها بذلك تخصيص من غير مخصص اشار له العلامة وحينئذ فكونه غير فرع مستلزم لثبوته بغير القياس فلزم التكرار اهـ نعم افاد الشيخ الشربينى ان القول بانه لا يتصور ثبوته حتى بنفي انما هو في القياس المفرد وما نحن فيه مركب كما قرره الشارح قال ولا مانع من ان يكون شيء واحد فيه اصلا باعتبار ءاخر اهـ واشار الى الخلف في النقل في ذي المسالة