للقاضى ابى بكر الباقلانى فى قوله ان السكوت ليس بخطاب حتى يعم واجيب بانه كالخطاب فيعم واشار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله:
والصمت عن فعل ولو ما استبشرا ... وقيل لا ممن بالانكار اجترا
وقيل لا من كافر وذي نفاق ... وقيل لا الكافر غير ذي النفاق
دل علي الجواز للفاعل مع ... سواه والقاضي لغيره منع
وزاد فى النظم ان ذا التقرير منه صلى الله عليه وسلم يدل على الاباحة لا الندب والحتم وحكى الخلاف فيما فعل فى عصره ولم يعلم هل اطلع عليه ام لا حيث قال:
قلت علي الأول قد دل علي ... إباحة لا ندبا أو حتما جلا
وإن يكن في عصره وما علم ... . منه اطلاع فيه خلف منتظم
وافاد العلامة ابن عاصم التفصيل وهوانه كان فى العادة مما يخفى عليه فلا حجة فيه وان كان مما لا يخفى عليه فهو مساو لما اقره فى حضرته حيث قال: وكل مافى عصره قد فعلا ... من غير ان ينكره قد فصلا
ان كان فى العادة مما يخفى ... عليه لا حجة فيه يلفى
وان يكن ليس له خفاء ... فذا وما اقره سواء
(وفعله غَيْرُ مُجَرَّمٍ لِلْعِصْمَةِ وَغَيْرُ مَكْرُوهٍ لِلنُّدْرَة وماكان جبليا او بيانا او مخصصا به فواضح وفيما تردد بين الجبلى والشرعى كالحج راكبا تردد) أي الفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم محرم لاجل انه معصوم كما تقدم فلا يصدر منه فعل المحرم ولا يصدر عنه المكروه لندرة وقوعه من التقى من امته فكيف منه وخلاف الاولى مثل المكروه او مندرج فيه قال الناظم:
وغير حظر فعله للعصمة ... . وغير ذي كراهة للندرة
وذكر شارح السعود ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يفعلون جائزا للتفكه أي التلذذ والميل الى الدنيا بل انما يفعلونه تشريعا لاممهم او يفعلونه بنية الزلفى أي القرب من الرفيع جل وعلا كالاكل والشرب بنية التقوي على العبادة واذا كان الاولياء الكمل لايفعلون مباحا الا بنية تجعله قربة ولذلك كان الشاذ لى يقول اؤدي وردي من النوم فالانبياء اولى واحري بذلك فلذا قال فى نظمه:
ولم يكن لهم تفكه
بجائز بل ذاك للتشريع.....أو نية الزلفى من الرفيع
واما ما كان من افعاله صلى الله عليه وسلم جبليا محضا من العادات كالقيام والقعود والاكل والشرب او بيانا قال الجلال المحلى:
كقطع السارق من الكوع بيانا لِمَحَلِّ الْقَطْعِ فِي آيَةِ السَّرِقَةِ. او مخصصا به كزيادته فى النكاح على اربع نسوة فواضح ان البيان دليل فى حقنا وماكان مخصصا به فلسنا متعبدين به وقال ناظم السعود فى الجلي:
وفعله المركوز في الجبلَّه....كالأكل والشرب فليس ملَّه
وقال الناظم ما قاله المصنف:
فإن يكن عاديا او يختص به ... . أو لبيان مجمل لا يشتبه
وافاد العلامة ابن عاصم انه يحسن لنا اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما فعله من العادات كيفية وصفة وزمنا حيث قال
وفعله ان كان فى العادات.... دل على الجواز والثبات
ويحسن اتباعه فيه لنا.... كيفية وصفة او زمنا
واما ما تردد من فعله صلى الله عليه وسلم بين الجبلى والشرعى بان كانت الجبلة تقتضيه فى نفسها لكنه وقع متعلقا بعبادة بان وقع فيها اوفى وسيلتها كالركوب فى الحج والضجعة بين صلاة الفجر وصلاة الصبح على شقه الايمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجعها ففيه تردد قيل يلحق بالشرعى لان النبىء صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وقيل بالجبلى لان الاصل عدم التشريع فلذا قال الناظم:
وما لعادي وشرع يرد