ايضا وان اعتبر قيد الوحدة الشائعة سمى نكرة والآمدي وابن الحاجب ينكران الدال على الماهية بلا قيد فيجعلان المطلق هو الدال على الماهية مع قيد الوحدة الشائعة وغيرهما يعرفه بالدال على الماهية بلا قيد والوحدة ضرورية اذلا وجود للماهية المطلوبة باقل من واحد وحكى الناظم ذين المذهبين كما حكاهما المصنف معتمدا الاول حيث قال:
المطلق الدَّالُ علَى الماهِيَّةِ ... مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ لاَ شُيُوعِ الوحْدَةٍ
كَمَا فِي الاِحْكَامِ وفِي الْمُخْتَصَرِ ... لِظَنِّهِ مُرَادِفَ الْمُنَكَّرِ
ومعلوم ان المختصر لابن الحاجب وحيث ان المطلق خال من التعيين والنكرة غدت مشتهرة به أي بالتعيين الشائع فى كل فرد بدل الاخر بين ذلك العلامة ابن عاصم بقوله:
وسم بالمطلق كل ماخلا ... من كل تعيين اذا ما استعملا
لذاك لا يكون الا نكرة ... اذ بالشياع غدت مشتهرة
قال الجلال السيوطى قال السبكى الصواب الفرق بينهما وعليه الاصوليون والفقهاء حيث اختلفوا فى من قال لامراته ان كان حملك ذكرا فانت طالق فكان ذكرين قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد وقيل تطلق حملا على الجنس اه. وتعرض لهما فى السعود ايضا حيث ان الخلاف فيها ينبنى على الخلاف المتقدم فقال فى نظمه:
عليه طالق إذا كان ذكر....فولدت لاثنين عند ذي النظر
قال الجلال المحلى: وَالْأَوَّلُ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَالتَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ بِالْمُطْلَقِ لِمُقَابَلَةِ الْمُقَيَّدِ اه. والمفيد هو الذي يدخله تعيين بوصف او شبهه كما قال ابن عاصم:
ثم الذي يدخله تعيين.... ولو بوجه كيفما يكون
من وصف او شبهه له مقيد.... فذاك قد سموه بالمقيد
وتعرض لتعريفه شارح السعود حين جعله فى الترجمة اولا قبل المطلق فعرفه بكونه لفظا مفردا زيد على معناه أي مسماه معنى آخر لغير ذلك اللفظ نحو رقبة مؤمنة وانسان صالح وحيوان ناطق مطلقا لا فرق بين ذكر القيد وتقديره قال قال فى التنقيح والحاصل ان كل حقيقة اعتبرت من حيث هى هى فهى مطلقة وان اعتبرت مضافة الى غيرها فهى مقيدة اه. وهو الذي عناه بالاول فى تعريفه له بقوله فى نظمه:
فما على معناه زيد مسجلا....معنى لغيره اعتقده الأولا
وذكر العلامة ابن عاصم ان المطلق فيه ابهام والمقيد فيه بيان وانه رب مطلق بنفسه يكون مقيدا والعكس حيث قال:
وذان امران اضافيان ... بمقتضى الابهام والبيان
فرب مطلق بنسبة يرد ... مقيدا بنسبة واعكس تجد
وقول المصنف ومن ثم الخ أي ومن هنا أي ومن اجل الذي زعمه أي ظنه الآمدي وابن الحاجب من دلالة المطلق على الوحدة الشائعة قالا ان الامر بمطلق الماهية كالضرب من غير قيد امر بجزءي من جزءياتها لا بالمطلق المشترك اذ المقصود الوجودي ولا وجود للماهية وانما توجد جزءياتها فحينئذ الامر بها امر بجزءي لها قال المصنف وليس بشئ أي وليس قولهما ذلك بشيئ لوجود الماهية بوجود جزءياتها حيث انها جزءه وجزء الموجود موجود قال المحقق البنانى الذي عليه المحققون كاليد فى شرح المواقف وغيره ان الماهية الكلية لا يمكن وجودها فى الخارج مطلقا لان الموجود فى الخارج محسوس والمحسوس جزءي والموجود فى الجزءيات صور مطابقة للماهية لا نفس الماهية وقيل امر بكل جزءي لها قال المحقق البنانى لا بمعنى انه يجب الاتيان بكل منها بل بمعنى الاكتفاء بواحد منها كما فى الواجب المخبر على القول بوجوب خصاله كلها اه. وقيل اذن فى كل جزءي ان