خَاصَّةَ الْوُجُوبِ مِنْ تَرَتُّبِ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ الشَّرْعِ اه.
قال المحقق البنانى وان كان الجزم مستفادا من اللغة على هذ المختار دون السابق لكن لا يخفى انه كاف فى الفرق بينهما فلا تصح دعوي اتحادهما اه. (وَفِي وُجُوبِ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْبَحْثِ خِلَافَ الْعَامِّ) أي اذا فرضنا على ان صيغة الامر حقيقة فى الوجوب فهل يجب اعتقاد كونها للوجوب قبل البحث عن كون المراد بها ذلك او غيره فيه الخلاف الاتى فى وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص قال الجلال المحلى: الْأَصَحُّ نَعَمْ كَمَا سَيَأْتِي اه. وافاد الكمال ابن ابى شريف ان ترجيح وجوب العموم مستفاد من قوله فيما ياتى فيتمسك بالعام الى آخره اه. قال المحقق البنانى فالمعنى انه يجب اعتقاد اعتبار الوجوب وثبوت حكمه بحسب الظاهر حيث لم يظهر صارف عنه لانه الحقيقة والاصل عدم الصارف اه. واشار الناظم الى هذه المسألة بقوله:
وفِي اعْتِقَادِ الْحَتْمِ قَبْلَ البَحْثِ عَنْ ... صَارِفِهِ الْخُلْفُ الَّذِي فِي العَامِ عَنّ أي عرض قال الشيخ حلولو وانظر هل مراد المصنف بقوله خلاف العام انه كالخلاف الذي فى العام اوان هذه المسألة مخرجة على تلك واقوالها جارية فى هذه اه. (فَإِنْ وَرَدَ الْأَمْر بَعْدَ حَظْرٍ قَالَ الْإِمَامُ أَوْ الِاسْتِئْذَانُ فَلِلْإِبَاحَةِ وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الشِّيرَازِيُّ وَالسَّمْعَانِيُّ وَالْإِمَامُ لِلْوُجُوبِ وَتَوَقَّفَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ) هذا معطوف على مقدر تقديرهذه الاقوال المتقدمة اذالم يرد الامر بعد حظر فان ورد الامر أي افعل مجردا عن القرينة بعد حظر لمتعلقه قال الامام الرازي او استيذان فيه فللاباحة حقيقة أي شرعا لتبادرها الى الذهن فى ذلك للغلبة استعماله فيها حينئذ والتبادر علامة للحقيقة وقال القاضى ابو الطيب والشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابومظفر السمعانى والامام الرازي للوجوب حقيقة كما فى الصيغة المبتداة التى لم تسبق بحظر ولا استئذان وتوقف الامام الحرمين فلم يحكم باباحة ولا وجوب واشارالناظم الى هذه الاقوال بقوله:
فَإِنْ أتَى افْعَلْ بَعْدَ حَظْر دَانِي ... قَالَ الإِمَامُ أوْ الاسْتَئْذَان
كان يقال لمن قال لا افعل كذا افعله قال الشيخ حلولو ومنه قوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ فان سبب نزول الاية فيما روي سؤالهم عما اخذوه باصطياد الجوارح اه. (أَمَّا النَّهْيُ بَعْدَ الْوُجُوبِ فَالْجُمْهُورُ لِلتَّحْرِيمِ وَقِيلَ لِلْكَرَاهَةِ وَقِيلَ لِلْإِبَاحَةِ وَقِيلَ لِإِسْقَاطِ الْوُجُوبِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى وَقْفِهِ) أي الجمهور على أن تقدم الوجوب على النهي المقتضى للتحريم ليس بقرينة له صارفة عن التحريم قال الجلال المحلى: وَمِنْهُمْ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ لِلْإِبَاحَةِ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ النَّهْيَ لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ وَالْأَمْرَ لِتَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ وَاعْتِنَاءُ الشَّارِعِ بِالْأَوَّلِ أَشَدُّ اه. وقيل ان النهى عقب الوجوب يدل على الكراهة قياس ان الامر للاباحة بجامع حمل الطلب على ادنى مراتبه فى كل فكما ان ادنى مراتب طلب الفعل الاباحة كذلك ادنى مراتب الكف الكراهة وقيل انه للاباحة نظرا الى ان النهى عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه وقيل لاسقاط الوجوب