(مسألة)
جماعة محرمون اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد عندنا.
وعندهم: على كل واحد جزاء كامل.
لنا:
ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سأله جماعة قتلوا ضبعاً عن الواجب عليهم، قال: ((عليكم جزاء واحد)).
وأما المعنى:
نقول: ضمان حيوان معصوم يتقدر بقدر الحيون فيكون الواجب واحداً وإن تعدد المتلف.