(مسألة) إذا دل المحرم محرما آخر أو حلالا على صيد فقتله المدلول لم يجب الجزاء على الدال

(مسألة)

إذا دل المحرم محرماً آخر أو حلالاً على صيد فقتله المدلول لم يجب الجزاء على الدال عندنا.

وعندهم: يجب.

لنا:

ما روى عن ابن عمر مثل مذهبنا، ولأن الله تعالى علق الجزاء بفعل القتل بقوله تعالى: {مَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015