(مسألة) إذا جامع المحرم امرأته بعد الوقوف بعرفة فسد حجه

(مسألة)

إذا جامع المحرم امرأته بعد الوقوف بعرفة فسد حجه عندنا، كما يفسد إذا جامع قبل الوقوف بعرفة، وعليه بدنه.

وعندهم: يفسد قبل الوقوف وعليه شاة ولا يفسد بعد الوقوف وعليه بدنة.

لنا:

إن الوطء مفسد للإحرام بالإجماع، الإحرام بتمامه وكمال قائم بعد الوقوف فإذا وجد العامل في الإفساد في محل العمل وجب أن يعمل ويفسد حجه.

دليله: إذا كان قبل الوقوف ويستشهد على هذا بالحسيات، فإن السيف إذا كان عاملاً في القطع والنار في الإحراق فإذا وجدا في محل العمل عملاً، كذلك ههنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015