(مسألة) تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها

(مسألة)

تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها، وهذا أصح قولي الشافعي رضي الله عنه.

والقول الثاني: أنه تجب إذا أسر الإمام ولا تجب إذا جهر وهو قول مالك، وابن المبارك وأحمد إلا أن أحمد لا يفسد الصلاة بترك القراءة خلف الإمام بحال، وإنما يأمر بالقراءة استحباباً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015