(مسألة)
الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً. وهو قول أبي شجاع الثلجي من أصحابهم، وقد اختاره أبو زيد في أصوله.
وذهب الكرخي وجماعة من أصحابهم أنها تجب بآخر الوقت.