البينة، فأقمت البينة، وأقام البينة عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أنه اشتراها بثماني عشرة شاة من مشرك من أهل الطائف، فتبسّم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، ثم قال: «ما شئت يا أبا لبابة؟ إن شئت دفعت إليه ثماني عشرة شاة وأخذت الرّاحلة، وإن شئت خلّيت عنها» . قال: فقلت له: ما عندي ما أعطيه اليوم، ولكن يؤخر ثمنه إلى صرام (?) النخل، قال: فقوّم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم كلّ شاة بثلاثين صاعا من تمر إلى صرام النخل.
قلت: وأبو مريم فيه ضعف، وهو من رواية علي بن ثابت عنه، وفيه ضعف.
. أخرج أبو يعلى في مسندة من طريق وكيع، عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن أبيه، عن جده، أحاديث منها: «من استحلّ بدرهم في النّكاح فقد استحلّ» (?) .
قال: وبهذا الإسناد عدة أحاديث، ولم يرو عنه غير ابنه عبد الرحمن.
وأخرج الزبير في كتاب النسب، والطبراني من طريق حاتم بن إسماعيل، عن يحيى بن عبد الرحمن بهذا السند: «والّذي نفسي بيده، إنّه لمكتوب عند اللَّه في السّماء السّابعة: حمزة بن عبد المطّلب أسد اللَّه وأسد رسوله» .
وأخرج أبو نعيم، من طريق ابن أبي فديك، عن يحيى بن عبد الرحمن بهذا السند: من منع يتيمه النكاح فزنى فالإثم بينهما.
وأخرج ابن أبي الدّنيا في كتاب «القبور» من وجه آخر، عن يحيى بن عبد الرحمن بهذا السند: «إنّ أهل القبور يتعارفون» . وفيه: «إنّ أمّ بشر بنت البراء بن معرور جزعت عليه جزعا شديدا ... » الحديث.
وقد تقدم فيمن اسمه عبد الرحمن قول الباوردي: إنه يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وإن الصحبة لعبد الرحمن بن أبي لبيبة. فاللَّه أعلم.
هو خريم بن أوس الطائي. تقدم في الأسماء.