وَفِي الْخَمْرِ أنَّ كُلَّ شَارِبٍ على شرابه يصير عَنْهُ غَيْرَ الْخَمْرِ فإنَّ لَهَا ضَرَاوَةً لَا تُشْبِهُهَا إِلَا ضَرَاوَةَ اللَّحْمِ.
وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: اتَّقُوا هَذِهِ الْمَجَازِرَ فإنَّ لَهَا ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ.
وقالوا: أهلك الرجال، الأحمران الحم وَالْخَمْرُ، وَأَهْلَكَ النِّسَاءَ الْأَصْفَرَانِ الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ.
وَقَالَ الشَّاعِرُ حِينَ مُنِعَ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ:
أَلَمْ تَرَ أنَّ الدَّهْرَ يَعْثُرُ بِالْفَتَى ... وَلَا يَمْلِكُ الْإِنْسَانُ صَرْفَ الْمَقَادِرِ
صَبَرْتُ وَلَمْ أَجْزَعْ وَقَدْ مَاتَ إِخْوَتِي ... وَمَا أَنَا عَنْ شُرْبِ الطِّلَاءِ بِصَابِرِ
رَمَاهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِحَتْفِهَا ... فَخُلَّانُهَا يَبْكُونَ حَوْلَ الْمَعَاصِرِ
فَهَذِهِ وَمَا أَشْبَهَهَا مَنَافِعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
وَأَمَّا مَنَافِعُ الْمَيْسِرِ فإنَّ أَهْلَ الثَّرْوَةِ وَالْأَجْوَادَ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ وَجَدْبِ الْبِلَادِ وَكَلَبِ الزَّمَانِ يُيْسِرُونَ أَيْ يَتَقَامَرُونَ بِالْقِدَاحِ وَهِيَ عَشَرَةُ أقداح على جزور، يجزرونها ثمانية