وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي غَيْلَانَ الْفِلَسْطِينِيُّ، عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: " ثَلَاثٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَاضِي فَلَيْسَ بِقَاضٍ: يُشَاوِرُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا، وَلَا يَسْمَعُ شَكِيَّةً مِنْ أَحَدٍ مَعَهُ خَصْمُهُ وَيَقْضِي إِذَا فَهِمَ "