267 - حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ وَالنِّسَاءُ ثَلَاثَةٌ: فَامْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسَلَّمَةٌ هَيِّنَةٌ لَيِّنَةٌ وَدُودٌ وَلُودٌ تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ وَلَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا وَقَلَّمَا تَجِدُهَا، وَالْأُخْرَى وِعَاءٌ لِلْوَلَدِ لَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا , وَأُخْرَى غُلٌّ قَمِلٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْزِعُهَا إِذَا شَاءَ، وَالرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ عَاقِلٌ إِذَا أَقْبَلَتِ الْأُمُورُ وَشَبِهَتْ يَأْمُرُ فِيهَا أَمْرَهُ وَنَزَلَ عِنْدَ رَأْيِهِ، وَآخَرُ يَنْزِلُ بِهِ الْأَمْرُ فَلَا يَعْرِفُهُ فَيَأْتِي ذَوِي الرَّأْيِ فَيَنْزِلُ عِنْدَ رَأْيِهِمْ، وَآخَرُ حَائِرٌ بَائِرٌ لَا يَأْتَمِرُ رُشْدًا وَلَا يُطِيعُ مُرْشِدًا