للشافعي؛ لأن الدين متعلّق بالتركة، فجاز لمستحقه أن يحلف مع شاهد الميت، أصله حق الإرث.

[1999] مسألة: إذا وطىء السيدان الأمة في طهر واحد، أو وطىء رجل أمته، ثم باعها قبل أن يستبريها، فوطئها الثاني، فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وطء الأول والثاني، نظر القافة فبأيهما ألحقاه لحق، وقال أبو حنيفة: الحكم بالقافة باطل، ولا يراعى الشبه، قال: فإذا تنازع الولد رجلان لحق بهما وكان ابناً لهما، وكذلك خمسة رجال وعشرة وأكثر إن أمكن ذلك.

فدليلنا على وجوب الحكم بالقافة حديث عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، فقال: «ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر إلى أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض»، موضع الدليل أنَّ المشركين كانوا يطعنون في نسبِ أسامة، لأنه كان، أسود، وكان زيد أبيض، وكان ذلك يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، فسرَّ بقول مجزز لكونه قائفاً عارفاً بالأنساب، ولو كان ذلك ظناً وخرصاً لا يتعلق به حكم لم يسر به، ولأنكر على مجزز إخباره، كما ينكر كل ما كان من أمر الجاهلية وأحكامها ليس في شرعه إقراره.

ودليلنا في اعتبار الشبه في اضطراب النسب حديث سعد وعبد بن زمعة لما تنازعا ابن الوليدة، فادعى سعد لأخيه، وادعى عبد بن زمعة لأبيه، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الفراش، وهو زمعة، ثم قال لسودة: احتجبي منه، لما رأى من شدة شبهه بعتبة مع ثبوت الأخوة بينهما وبين هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015