حنيفة والشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنّما الذكاة في الحلق واللّبة"، فأشار إلى جملة الذكاة، ولأن توحشه لما لم ينقله عن أحكام المتأنس من سقوط الجزاء عن المحرم بقتله وجوازه في الضحايا والهدايا والعقيقة، وكذلك الذكاة.
* * *