[كتاب الذكاة]

باب:

[1821] مسألة: لا تحل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين، وقال الشافعي: يقطع الحلقوم والمري، ولا يحتاج إلى الودجين؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «أفر الأوداج واذكر اسم الله وكل»، وفي حديث رافع أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أبلغ إلى الودجين» و «إلى» ها هنا بمعنى «مع».

[1822] مسألة: الذكاة لا تصحّ من المجنون، ومن لا يعقل، خلافاً للشافعي؛ لأن الذكاة لا تصحّ إلا بنية بدليل أنها لا تصحّ من المجوسي، ولو كانت تصحّ من غير نية لم يختلف الحكم فيها ممّن وقعت.

[1823] مسألة: إذا بالغ في الذبح حتى أبان الرأس كره ذلك، وجاز أكلها، وحكي عن بعض التابعين أنها لا تؤكل؛ ودليلنا هو أن إبانة الرأس تحصل بعد الذكاة فلم يؤثر فيها كما لو ذكاها ثم جزَّها.

[1824] مسألة: إذا ذبحها من قفاها لم تؤكل، خلافاً للشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنّما الذكاة في الحلق واللبة»، ولأنها قد تتلف قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015