الصحيح بأن يسقط عنه ذلك بحق نفسه أولى، ولا يجزيه من ذلك كفارة يمين، خلافاً لمن ذهب إلى ذلك؛ للخبر، ولأنه إخراج مالٍ كما لو عين.
* * *