[1795] مسألة: الإطعام في كفارة اليمين بالمدينة مد، وبسائر الأمصار وسط من الشبع، وإن اقتصر على مدّ أجزاه، وقال أبو حنيفة: إن أخرج برًا فنصف صاع، وإن أخرج تمرًا أو شعيرًا فصاع؛ ودليلنا قوله تعالى: "من أوسط ما تطعمون أهليكم"، والأوسط ما بين الأقل والأكثر، فيقتضي غالب عادات الناس، فذلك دون الصاع ودون نصفه، ولأنه إطعام في كفارة كالفطر في رمضان.
[1796] مسألة: الكسوة مقدّرة بأقل ما يجزىء به الصلاة، وقال أبو حنيفة والشافعي: أقل ما يقع عليه الاسم؛ لقوله تعالى: "من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم"، فعطف به عليه فانتفى بذلك أقل ما يقع عليه الاسم، ولأنّ إطلاق الكسوة لا يتناول المئزر وحده ولا المنديل بانفراده، ولأنه مصروف إلى المساكين في الكفارة، فوجب أن يكون مقدرًا، أصله الإطعام، ولأن الكسوة المقدرة تنصرف إلى الشرعية، وليس ما يتعلّق به في الشرع إلا ما قلناه.
[1797] مسألة: عدد المساكين شرط في الإجزاء، وقال أبو حنيفة: إن أطعم مسكيناً واحدًا عشرة أيام كل يوم نصف صاع جاز؛ فدليلنا قوله تعالى: "فكفارته إطعام عشرة مساكين"، فوصف الكفارة بعدد مخصوص فوجب استيفاؤه بحق الظاهر، ولأنه تعالى جعل الكفارة لجميعهم فاقتضى ذلك أن يكون لكل مسكين جزء منها، فإذا صرف جميعها إلى واحد فالغرض باق عليه، ولأنه دفع جميع الكفارة إلى مسكين واحد كما لو دفعها في يوم واحد، ولأنه عدد مشترط في مال يقسم على وجه التمليك أو سد الجوعة، فوجب استيفاء العدد، أصله إذا وصى بإطعام عشرة مساكين.