ووجه إثبات التقدير أن وصفه بالعظيم والكثير يقتضي زيادة صفة على إطلاق الاسم، كما أن قولهم رجل طويل وقصير يقتضي إثبات صفات زائدة على مطلق الاسم، وإذا قلنا أنه يلزمه ما يلزمه بقوله مال فقط ألغينا الصفة، ولا سبيل إلى ذلك، ولأن القيراط والحبة لا يصفها أحد في لغة ولا شرع أنه عظيم ولا كثير، فلم يصح تعلق الحكم به، ولأنه لو قال له علي مال حقير أو قليل أو نزر، ثم وصفه بالدانق والقيراط لقبل ذلك منه، وذلك يقتضي أن يكون وصفه بالعظيم والكثير بخلاف النزارة والقلة.
فإذا ثبت اعتبار التقدير، فوجه القول بالنصاب أنه أقل ما يسمى به مال في الشرع فوجب اعتباره.
ووجه القول أنه يرجع في تفسيرها له غاية، وقد ثبت وجود زيادة على مطلق الاسم ولم يثبت تقدير فيه فوجب الرجوع إليه في تقديره.
ووجه ما ذكرته من اعتبار الدية أن وصفه بالعظيم يقتضي المبالغة فيه فوجب أن يطلب له من التقدير أعلى ما في بابه، لأن ذلك عظيم من وجه وقليل من وجه، والوصف له بالعظيم يقتضي تخصيصه بهذا المعنى وانتقاء غيره عنه، والله أعلم.
[1045] مسألة: إذا قال له علي دراهم أو قال دنانير، لزمه ثلاثة دراهم، وهذا مبني على أقل الجمع، فعند مالك أنه ثلاثة، وقال عبدالملك أقله اثنان، فيجب على قوله أنه لزمه درهمان، والكلام في هذا هو الكلام في أصول الفقه، إلا أنا نذكر جملا منه.
فدليلنا على أن أقل الجمع ثلاثة أن أهل العربية قسموا الكلام إلى