بالعدل}، فأثبت الولاية على السفيه وذلك يفيد ثبوت الحجر عليه، وحديث حبان بن منقذ، سأل أهله الحجر عليه فلم ينكر - صلى الله عليه وسلم -، ذلك؛ ولأن علياً رام الحجر على عبدالله بن جعفر، وسأل عثمان ذلك. فلم ينكر عليه، وقال كيف أحجر على رجل شريكه الزبير"، وإنما أراد أن دخول الزبير معه في الشركه ينفي أن يظن به إضاعة المال، ولم يعرف من أحد إنكار ذلك؛ ولأن كل معنى لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه وأوجب بقاء الحجر عليه فإذا حدث بعد البلوغ ابتدئ عليه به الحجر كالجنون.
[999] مسألة: لا يجوز للمرأة التصرف في أكثر من ثلث مالها لغير معاوضة إلا بإذن زوجها وقال أبو حنيفة والشافعي، لها أن تتصرف فيه بالهبة والصدقة من غير اعتبار بإذنه، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لامرأة ملك زوجها بضعها أن تتصرف في مالها إلا بإذنه، وقوله: تنكح المرأة لدينها