[992] مسألة: يحكم في البلوغ بالإنبات، وقال أبو حنيفة: لا يعتبر أصلاً، وقال الشافعي: يعتبر به في الكفار، وفي المسلمين له قولان: فدليلنا حديث سعد قال: "حكمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة فكنا نكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت منهم قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري وقال - صلى الله عليه وسلم - ما فعلت؟ فأخبرته فقال: حكمت بحكم الله عز وجل"، وروي "الجزية على من جرت عليه الموسى".