وحديث عمر بن الخطاب:" ألا أن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج ثم ادّان معرضاً فمن كان له عليه شيءٌ فليحضر فإنا نبيع ماله". ولم يخالف عليه أحد؛ ولأن كل دينٍ حل جاز أن يباع فيه العرض كالدين على الميت.
[985] مسألة: إذا تصرف المفلس في أعيان ماله بعد الحجر لم ينفذ تصرفه، خلافاً لأحد قولي الشافعي لأنه محجورٌ عليه بأمر الحاكم فلم ينفذ تصرفه في ماله كالمحجور عليه.
[986] مسألة: إذا أقر المحجور عليه للناس بدينٍ بعد الحجر تعلق بذمته ولم يشارك المقر لهم في ماله لغرمائه المحجور عليه لأجلهم، خلافاً للشافعي؛ لأنه بهذا الإقرار يريد أن يقطع حق الغرماء من المال أو من بعضه بقوله: ولا سبيل له إلا ذلك.
[987] مسألة: الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه، خلافاً لما يحكى عن الحسن وغيره؛ لأن الدين كان متعلقاً بالذمة فإذا خربت لم يبق له محلٌّ يتعلق به، فوجب انتقاله إلى التركة، وذلك يقتضي حلوله؛ ولأنا لو قلنا لا يحل لم يخل أن يبقى على ذمة الميت، وذلك باطلٌ بخرابها، أو يتعلق بذمة الوارث، وذلك باطلٌ أيضاً أو بالتركة فيجب قضاؤه منها ولا يجوز تركه؛ لأن فيه إضراراً بالورثة أو تعريض المال للتلف من حيث لا منفعة للغرماء فيه.
[988] مسألة: تحل الديون المؤجلة بالفلس خلافاً لأحد قولي الشافعية؛ لأنه معنًى يوجب تعلق الديون التي في الذمة بأعيان الأموال كالموت.