[708] مسألة: إذا مات قبل أن يحجّ لم يلزم الحجّ عنه من رأس ماله ولا من ثلثه إلاّ أن يوصي بذلك فيكون ذلك في ثلثه، وقال الشافعي يلزم الحجّ عنه من رأس ماله، أوصى أو لم يوص، ودليلنا قوله عزّ وجلّ: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}، معناه أن يحجّوا وذلك يمتنع مع الموت، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً) ولو لزم أن يحجّ عنه من ماله لم يغلّظ هذا التغليظ، ولأنّها عبادة على البدن فلم يلزم أداؤها عنه في المال كالصلاة، ولأنّها عبادة تدخلها الكفارتان فلم تلزم بعد الموت كالصلاة.
[709] مسألة: إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة ولا محرم لها لزمها الحجّ، خلافاً لأبي حنيفة في قوله إن المَحْرَم من الاستطاعة، لأنه سفر مفروض كالهجرة، ولأن وجود من تأمنه يقوم مقام المَحْرم.
[710] مسألة: يكره لمن لم يحجّ عن نفسه أن يحجّ عن غيره، فإن فعل انعقد إحرامه وصحّ ولم ينقلب عنه، خلافاً للشافعي في قوله لا يصحّ وأنّه ينقلب عنه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإنّما لامرئ ما نوى) وقوله: (أرأيت لو