له المسح. لقوله عزَّ وجلَّ: {وأرجلكم إلى الكعبين} فعم كل حال, وروى أبو بكرة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للمسافر والمقيم في المسح على الخفين إذا تطهر فلبس خفيه). وهذا يقتضي لبساً يتعقب كمال الطهارة. وفي حديث عمر وأنس أنه عليه السلام قال: (إذا أدخلت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015