أقسام الجناية: تقدم في تعريف الجناية اصطلاحا أنها التعدي على البدن.
وهذا التعدي لا يخلو الحال فيه من أمرين:
1- أن يكون بإزهاق الروح، وهو القتل.
2- أن يكون واقعا على عضو من الأعضاء، ولا يؤدي لإزهاق الروح كقطع يد أو قلع عين أو قطع أذن أو أنف … الخ.
وبهذا يتبين أن الجناية إما أن تكون:
1- على النفس.
2- أو ما دون النفس.