وأما المعقول:

1- أننا لو لم نوجب القصاص عليهم لجعل الاشتراك ذريعة لسفك الدماء ولأدى ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر1.

2- أنها عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف2.

3- أن قتل النفس أغلظ من هتك العرض والقذف، فإذا حد الجماعة بقذف الواحد كان قتلهم بقتل الواحد أولى3.

4- أنه منطلق على كل واحد من الجماعة اسم القاتل للنفس، فوجب أن يجري عليه حكمه كالواحد4.

5- أن ما وجب في قتل الواحد لا يسقط في قتل الجماعة كالدية5.

6- أن القتل بغير حق لا يكون في العادة إلا بالتغالب والاجتماع، والقصاص شرع حكمة للزجر، فيجعل كل واحد منهم كالمنفرد بالقتل، فيجري القصاص عليهم تحقيقا لمعنى الإحياء وإلا سد باب القصاص وفتح باب التغالب6.

أدلة أصحاب القول الثاني على عدم القتل.

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والمعقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015