الثَّالِثَةُ: وَاسِعُ الرَّأْسِ وَلَا يَمْكُثُ.
الرَّابِعَةُ: ضَيِّقُهُ وَيَمْكُثُ، وَفِيهِمَا وَجْهَانِ، الْأَصَحُّ: لَا يَطْهُرُ.
فَائِدَةٌ: لَنَا مَاءٌ: هُوَ أَلْفُ قُلَّةٍ وَهُوَ نَجِسٌ مِنْ غَيْرِ تَغَيُّرٍ. وَصُورَتُهُ: الْمَاءُ الْجَارِي عَلَى النَّجَاسَةِ وَكُلُّ جَرْيَةٍ لَا تَبْلُغُ قُلَّتَيْنِ.
فَائِدَةٌ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي أَلْغَازِهِ: شَخْصٌ يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ بَوْلٍ لِيَتَطَهَّرَ بِهِ عَنْ وُضُوئِهِ وَغُسْلِهِ، وَإِزَالَةِ نَجَاسَتِهِ. وَصُورَتُهُ: جَمَاعَةٌ مَعَهُمْ قُلَّتَانِ فَصَاعِدًا مِنْ الْمَاءِ وَذَلِكَ لَا يَكْفِيهِمْ لِطَهَارَتِهِمْ. وَلَوْ كَمَّلُوهُ بِبَوْلٍ وَقَدَّرُوهُ مُخَالِفًا لِلْمَاءِ فِي أَشَدِّ الصِّفَاتِ، لَمْ يُغَيِّرْهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْخَلْطُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَسْتَعْمِلُونَ جَمِيعَهُ، كَمَا بَسَطَهُ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ الشَّرْحِ.
ِ عَشْرٌ الْأُولَى:
الْمَيْتَةُ الَّتِي لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ بِشَرْطِهَا.
الثَّانِيَةُ: مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ وَفِيهِ تِسْعُ طُرُقٍ أَحَدُهَا: يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَاءِ وَالثَّوْبِ.
وَالثَّانِي: لَا فِيهِمَا.
وَالثَّالِثُ يُنَجَّسُ الْمَاءُ دُونَ الثَّوْبِ ; لِأَنَّ الثَّوْبَ أَخَفُّ حُكْمًا فِي النَّجَاسَةِ.
وَالرَّابِعُ: عَكْسُهُ ; لِأَنَّ لِلْمَاءِ قُوَّةً فِي دَفْعِ النَّجَاسَةِ.
وَالْخَامِسُ: تَنَجُّسُ الْمَاءِ وَفِي الثَّوْبِ قَوْلَانِ.
وَالسَّادِسُ: عَكْسُهُ.
وَالسَّابِعُ: لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ وَفِي الثَّوْبِ قَوْلَانِ.
وَالثَّامِنُ: عَكْسُهُ
وَالتَّاسِعُ: وَهُوَ أَصَحُّ الطُّرُقِ فِيهِمَا قَوْلَانِ: أَظْهَرُهُمَا عِنْد النَّوَوِيِّ: الْعَفْوُ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ وِلَايَةِ الْفَاسِق النِّكَاحَ فِي كَثْرَةِ طُرُقِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ