ِ " وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ: لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ، وَلَا يُقِيمُ فِيهَا، فَتَرَدَّدَ سَاعَةً: حَنِثَ، وَإِنْ اشْتَغَلَ بِجَمْعِ مَتَاعِهِ، وَالتَّهَيُّؤ لِأَسْبَابِ النَّقْلَةِ: فَلَا.
وَلَوْ قَالَ طَالِبُ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي، عِنْدَ لِقَائِهِ: بِكُمْ اشْتَرَيْت؟ أَوْ اشْتَرَيْت رَخِيصًا؟ بَطَلَ حَقُّهُ.
وَلَوْ كَتَبَ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ اسْتَمَدَّ. فَكَتَبَ: إذَا جَاءَكِ كِتَابِي، فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى الِاسْتِمْدَادِ طَلُقَتْ، وَإِلَّا فَلَا.
ِ " وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ، يُنْكَرُ فِيهَا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ:
إحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَذْهَبُ بَعِيدَ الْمَأْخَذِ، بِحَيْثُ يُنْقَصُ. وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ الْحَدُّ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِوَطْئِهِ الْمَرْهُونَةَ، وَلَمْ يُنْظَرْ لِخِلَافِ عَطَاءٍ.
الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتَرَافَعَ فِيهِ الْحَاكِمُ، فَيَحْكُمُ بِعَقِيدَتِهِ، وَلِهَذَا يُحَدُّ الْحَنَفِيُّ بِشُرْبِ النَّبِيذِ ; إذْ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِخِلَافِ مُعْتَقَدِهِ.
الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ لِلْمُنْكِرِ فِيهِ حَقٌّ، كَالزَّوْجِ يَمْنَعُ زَوْجَتَهُ مِنْ شُرْبِ النَّبِيذِ، إذَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ، وَكَذَلِكَ الذِّمِّيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ.
َ " وَلِهَذَا يَجُوزُ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَطْعًا، لَا عَكْسُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَلَوْ وَطِئَ أَمَةً، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، ثَبَتَ نِكَاحُهَا وَحُرِّمَتْ الْأَمَةُ ; لِأَنَّ الْوَطْءَ بِفِرَاشِ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، وَلَوْ تَقَدَّمَ النِّكَاحُ، حَرُمَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ بِالْمِلْكِ ; لِأَنَّهُ أَضْعَفُ الْفِرَاشَيْنِ.
ِ " وَمِنْ ثَمَّ جُزِمَ بِمَنْعِ تَوْقِيتِ الضَّمَانِ، وَجَرَى فِي الْكَفَالَةِ خِلَافٌ ; لِأَنَّ الضَّمَانَ: الْتِزَامُ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ الْمَالُ، وَالْكَفَالَةُ الْتِزَام لِلْوَسِيلَةِ وَيُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ، وَكَذَلِكَ لَمْ تَخْتَلِفْ الْأُمَّةُ فِي إيجَابِ النِّيَّةِ لِلصَّلَاةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْوُضُوءِ.