مسألة:

سئل القفال عن بالغ عاقل مسلم هتك حرزًا وسرق منه نصابًا لا شبهة له فيه ولا قطع عليه.

فأجاب أنه دخل فلم يجد في الدار شيئًا؛ فقعد في دن فجاء صاحب الدار بمال ووضعه، فخرج السارق وأخذ وخرج؛ فلا قطع، لأن المال حصل بعد هتك الحرز.

مسألة:

سئل القاضي أبو الطيب رحمه الله وروي عنه.

أني عجبت لامرأة ما طلقت ... في طول ما عاشت من الأعوام

إلا طلاقًا بائنًا من واحد ... وحوت من الصدقات والأقسام

مهرا ونصفًا ثم مهرًا كل ذا ... حازته في يوم من الأيام

من غير أن تعتد يومًا عدة ... فأعجب لهذا الحكم في الأحكام

فأجاب:

لا تعجبوا منه فإن بيانه ... سهل على الفقهاء بالأحكام

رجل تزوج ثم طلق بعده ... قبل الدخول بما صدر حسام

وأصابها من بعد ذاك بشبهة ... دخلت عليه وظن غير حرام

فأعاد خطبتها وطيب نفسها ... فاستأنفا عقدًا على الإتمام

وجبت عليه عدة فأزالها ... عقد يصح له بغير أثام

في بعض يوم كان هذا كله ... والمال أقبضها بغير خصام

نصفًا ومهرًا ثم مهرًا كلهاد ... سلمت لها عفوًا بلا إبرام

فازت كما قال الفقيه بسعده ... في يومها لشريعة الإسلام

وبه أقول واستحق ثوابه ... أجرين منصوصين للحكام

مسألة: رجل قال لامرأته إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فأنت طالق.

فقال آخر: إن لم يكن أبو حنيفة أفضل فامرأتي طالق فمن الذي تطلق امرأته.

الجواب: قيل: لا تطلق امرأة واحد منهما، لأن الأمر في ذلك ظني والأصل بقاء النكاح.

وقال القفال: لا نجيب في هذه المسألة -كذا نقله الرافعي ونجيب بالنون والجيم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015