ومنها: إيجار1 المدة المستقبلة باطل عندنا من غير المستأجر للمدة الحاضرة المتصلة بها.
وعندهم [صحيحة] 2 لأنهم لما قدروا عقودًا متجددة بحسب تجدد المنافع.
قالوا: فإيجار المدة المستقبلة لا تضر، لأنه مقتضى الإجارة.
ومنها: أن [الموصى له] 3 بالسكنى إذا مات ورث عنه -خلافًا لهم بناء على الأصل المذكور والله أعلم.
فائدة نختم بها مسائل الغصب:
"إذا تعذر مثلا ملغصوب المثلي وجبت القيمة".
وهي عند صاحب التنبيه والوالد، وعليها حمل كلام النووي: قيمة المثل لا قيمة المغصوب لأنه الواجب عند التلف وفي وجه قيمة المغصوب لأنه الذي تلف على المالك وأجدني أميل إليه وهو الذي رجحه ابن الرفعة.
أصل: وهو أن المغصوب إذا كان مثليًا ففيه ثلاثة أشياء
أحدها: شخصه والوجوب متعلق به ما دام باقيًا، ولا يضر اختلاف القيم بالنسبة إليه [كمن] 4 غصب صاعًا من البر وقيمته درهمان يوم الغصب لا تلزم [زيادة] 5 معه إذا رده بعينه وقيمته درهم؛ لأن اختلاف السعر ليس إليه.
والثاني: نوعه وهو أهم من الشخص، والوجوب يتعلق به عند التلف لأنه بعض الواجب فلذلك وجب المثل عند إمكانه.
والثالث: جنسه وهو "أعم من المالية" وهو "أعم" من النوع، ولذلك وجبت القيمة عند أعواز المثل وهي عبارة عن المالية المحفوظة في العين -أو في مثل العين- ذكره الوالد رحمه الله وقال: من ها هنا تنبيه لأن الصحيح قيمة المثل، ولأن الصحيح اعتبار أقصى القيم من الغصب إلى الإعواز والتأدية، ولوجوب قيمة الحيلولة عند بقاء