فاحتمل أن يريد جواز الوكالة في الجملة -فلا يكون هو ما رجحه الوالد وأن يريد الجواز مع استيعاب الكل، فكون هو إياه.
ومأخذ من أوجب إبقاء بعض أن من للتبعيض -كذا ذكره الإمام والروياني وغيرهما وفيه نظر؛ فإنه لا يصح أن يحل مكانها -هنا- بعض والذي يظهر أنها لبيان الجنس، وفيه يظهر أن له استيعاب الكل كما رجحه الوالد [ولو] 1 كانت للتبعيض للزم بطلان الوكالة كما ذكروه في "بع طائفة من مالي"؛ إذ لا فارق إلا التفويض إلى المشيئة، ولا يظهر له أثر ظاهر.