قلت: وإلى مقالة الحنفية أشار المازري في شرح البرهان في مسألة تحريم واحد لا بعينه [قيل] 1 إنه قيل إنه لم ترد به اللغة وقد حكيناه في جمع الجوامع، وإليه الإشارة بقول شيخنا أبي حيان في الارتشاف وإذا نهيت عن المباح استوعب ما كان مباحًا باتفاق من النحاة، ومنه {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا} 2 وإذا نهيت عن المخير فيه فذهب السرافي3 إلى أنه يستوعب الجميع كالنهي، وذهب ابن كيسان4 إلى جواز أن يكون النهي عن واحد وعن الجميع.
تنبيه:
مثال الشك قام زيد أو عمرو، والإبهام قوله تعالى: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} 5 والتخيير خذ من مالي دينارًا أو درهمًا، والإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين.
والفرق بين الشك والإبهام أن الشك يكون المتكلم به مترددًا في الذي أخبر به ومن ثم يمتنع ورودها للشك في كلام الله تعالى إلا أن يصرف إلى تردد المخاطب كما قيل في {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} 6 أنه باعتبار المخاطب.
وأما الإبهام فإن المخبر يكون عالمًا بما أخبر به قاصدًا الإبهام على السامع.