وهذا الثاني هو المختار عندنا في الأصول وعليه من أئمتنا الشيخ أبو حامد وابن السمعاني والغزالي والإمام فخر الدين.
وقد وقعت هذه الصيغة التي نبحث عنها في أحاديث كثيرة.
منها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ رواه مسلم1.
"ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن "ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن". رواه الشيخان2.
"نهى ر سول الله صلى الله عليه وسلم وثمن الدم وكسب الأمة ... " رواه البخاري3 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة رواه مسلم4.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شرءا الصدقات حتى تقبض وعن ضربة [الغامض] 1 رواه ابن ماجة5 والدارقطني.
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا رواه مسلم6.
وروى أيضًا: "نهى عن بيع الثمر بالتمر" 7.
"نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعرف مكيلها بالكيل المسمى من التمر" 8.
"نهى عن بيع حبل الحبلة" 9.