ومنها: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر1 ثم صلاته2 الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر، وهو فعل خاص عارض [قولًا وفعلًا] 3 عامًا.
ومنها: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة4. ورواه ابن عمر مستدبر الكعبة ومستقبل بيت المقدس بين البيوت5 بالمدينة فخصص الشافعي وجمهور العلماء "رضي الله عنهم" القول بهذا الفعل، وقالوا: النهي عن الصلاة بعد العصر مخصوص بما له سبب كقضاء الفائتة، وعن الاستقبال والاستدبار مخصوص بالبنيان.
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: "كل مما يليك" 6 وروى أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من جوانب الصفحة7.
ومنها: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب9 قائمًا وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك10 فحمل النهي على كراهة التنزيع، وشربه صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز، وإذا فعل لهذا الغرض لم يكن مكروهًا في حقه وقت فعله إياه.